وكيل الجمهوريةبنواكشوط الغربيةيكتب : حول تَقْدِيم الإسْعَافَات الأولِيَّة.
ـ تنص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: << يمنع على كل شخص غير مؤهل قانونا أن يغير حالة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو أن يزيل منه أي شيء، قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وذلك تحت طائلة العقوبة بغرامة من عشرين ألفا (20000) إلى مئتي ألف (200000) أوقية، أو بحبس لا يتجاوز عشرة (10) أيام، يستثنى من ذلك إذا كان هذا التغيير أو نزع الأشياء قد دعت إليه ضرورة السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا…>>..
ـ تنص المادة 57 من قانون العقوبات على عقوبة حبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 إلى 200000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بحق: <<…كل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إما بفعله الشخصي أو بطلب الإسعاف لشخص في حالة خطر دون أن يشكل ذلك خطرا عليه أو على الغير..>>..
ـ لا يوجد نص قانوني، ولا ترتيب تنظيمي يمنع الأطباء في المراكز الصحية من تقديم العلاجات الأولية للمصابين جراء حوادث ذات شبهة جنائية، قبل حضور وكيل الجمهورية، أو قبل الاستظهار بتسخير طبي صادر عن الضبطية القضائية..
ولا يوجد نص ولا ترتيب يمنع من نقل المصابين جراء مثل تلك الحوادث من مسرح الجريمة، لضرورة تلقي العلاج، قبل حضور الضبطية القضائية أو كيل الجمهورية..
بل إن الأولى: تقديم العلاجات الأولية الضرورية لأي مصاب، بطريقة الاستعجال، تبعا لحالته الصحية، محافظة على حياته، وهذا صريح بنص الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العقوبات..(النَّصَّان أعلاه)..
الأطباء المحترفون يعلمون هذا جيدا، ويتصرفون وفقه دائما، وما يحدث من إحجام في بعض الحالات، هو بسبب التأكد من سلامة الإجراءات، أو بسبب تجربة شخصية نشأ عنها سوء فهم..
ـ توجد مسائل اختلطت على البعض، فأدت إلى وقوع لبس:
1 ـ واجب المحافظة على مسرح الجريمة: وقد نصت عليه المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية المثبت نصها أعلاه، لكن باستثناء ضرورة السلامة، أو الصحة العمومية، أو تقديم الإسعافات للضحايا..
فأحيانا تقع تغييرات في مسارح الجريمة، تؤدي بضباط الشرطة القضائية إلى استجواب الأشخاص الذين قاموا بذلك، بمن فيهم من نقل الضحايا، فيؤدي ذلك إلى نفور الأشخاص من نقل الضحايا.